All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 16/01/2025

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1887 تاريخ 21/10/2013 للجمعية الـمسماة: «لجنة مهرجانات القبيات» مركزها: القبيات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 435-437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1887 تـاريــخ 21/10/2013،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لجنة مهرجانات القبيات» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12191 تاريخ 3/1/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«لجنة مهرجانات القبيات» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1887 تاريخ 21/10/2013

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «لجنة مهرجانات القبيات الدولية»

بدلاً من:

«لجنة مهرجانات القبيات»

مركزها: جل الديب ــ الطريق العام ــ مقابل كنيسة مار تقلا ــ بناية الحجل ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.

بدلا من:

القبيات ــ الطريق العام ــ بناية ميشال حاكمة ــ قضاء عكار.

غايتها: ـ إجتماعية ـ صـحـيـة ـ ثـقافـيـة ـ إنمائية.

ـ تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية والسياحية ولا سيما:

1 ـ تنظيم وإقامة مهرجانات ذات طابع دولي، ثقافي، سياحي وإقامة الـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع السياحي كما وإستضافة فنانين عالـميين دوليين.

2 ـ الإهتمام بشؤون البيئة وتنظيم رحلات ضمن غابات لبنان الخضراء وتوجيه الـمواطنين لحمايتها وصيانتها.

3 ـ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة أو الإستشفاء.

4 ـ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.

5 ـ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.

القيام بكل ما من شأنه تقديم الـمساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع الـمجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

6 ـ تـنـمـيـة ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح الـمواطنية الصالحة وإقامة الـمحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ـ إجتماعية ـ صحية ـ ثقافية ـ إنمائية.

ـ تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية والسياحية ولا سيما:

1 ـ تنظيم وإقامة الـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمخيمات الصيفية للشباب والـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الإجتماعي.

2 ـ مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل الـمكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

3 ـ الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه الـمواطنين لحمايتها وصيانتها.

4 ـ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولا سيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ــ إجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي الـمخدرات وسبل تأهيلهم.

5 ـ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم الـمهني والتقني من أجل الـمساهمة في رفع مستوى الـمواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في الـمجتمع.

6 ـ الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف الـمشاريع الزراعية وتأهيل الـمزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والـمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع الـمنتوجات الزراعية والحيوانية.

7 ـ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.

8 ـ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.

القيام بكل ما من شأنه تقديم الـمساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع الـمجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

9 ـ تنمية ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح الـمواطنية الصالحة وإقامة الـمحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي