المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«لجنة مهرجانات القبيات» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1887 تاريخ 21/10/2013
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «لجنة مهرجانات القبيات الدولية»
بدلاً من:
«لجنة مهرجانات القبيات»
مركزها: جل الديب ــ الطريق العام ــ مقابل كنيسة مار تقلا ــ بناية الحجل ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.
بدلا من:
القبيات ــ الطريق العام ــ بناية ميشال حاكمة ــ قضاء عكار.
غايتها: ـ إجتماعية ـ صـحـيـة ـ ثـقافـيـة ـ إنمائية.
ـ تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية والسياحية ولا سيما:
1 ـ تنظيم وإقامة مهرجانات ذات طابع دولي، ثقافي، سياحي وإقامة الـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع السياحي كما وإستضافة فنانين عالـميين دوليين.
2 ـ الإهتمام بشؤون البيئة وتنظيم رحلات ضمن غابات لبنان الخضراء وتوجيه الـمواطنين لحمايتها وصيانتها.
3 ـ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة أو الإستشفاء.
4 ـ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.
5 ـ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.
القيام بكل ما من شأنه تقديم الـمساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع الـمجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.
6 ـ تـنـمـيـة ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح الـمواطنية الصالحة وإقامة الـمحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ـ إجتماعية ـ صحية ـ ثقافية ـ إنمائية.
ـ تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية والسياحية ولا سيما:
1 ـ تنظيم وإقامة الـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمخيمات الصيفية للشباب والـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الإجتماعي.
2 ـ مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل الـمكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.
3 ـ الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه الـمواطنين لحمايتها وصيانتها.
4 ـ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولا سيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ــ إجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي الـمخدرات وسبل تأهيلهم.
5 ـ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم الـمهني والتقني من أجل الـمساهمة في رفع مستوى الـمواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في الـمجتمع.
6 ـ الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف الـمشاريع الزراعية وتأهيل الـمزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والـمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع الـمنتوجات الزراعية والحيوانية.
7 ـ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.
8 ـ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.
القيام بكل ما من شأنه تقديم الـمساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع الـمجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.
9 ـ تنمية ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح الـمواطنية الصالحة وإقامة الـمحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.