المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية غلوبال فيجيناري مايندس»
مركزها: بعلشميه ــ الشارع العام ــ العقار رقم 995 ــ ملك داوود سليم الدنف ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية الى تمكين الفئات الـمهمشة (الأطفال والشباب والنساء) بغض النظر عن الجنس، الدين، الجنسية، العرقية أو الخلفية الثقافية والإجتماعية، وتعزيز التماسك الإجتماعي من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك الأنشطة الثقافية وتمكين ذوي الإحتياجات الخاصة، تطوير الـمهارات، دعم التعليم، تعزيز مبادرات الـمساواة بين الجنسين، الصحة النفسية، الدمج الإقتصادي، الإبتكار وتعزيز مواجهة التغير الـمناخي.
2 ـ تهدف الجمعية الى توفير البيئة الآمنة للأطفال والنساء الذين يتعرضون لـمختلف أشكال العنف، وتأمين فرص لتحسين ثقتهم بأنفسهم وتسهيل دمجهم الإجتماعي.
3 ـ رفع الـمستوى التعليمي من خلال إقامة دورات تعليمية شاملة، تركز على محو الأمية، ودعم الأطفال الـمعرضين للخطر، وخاصة الفتيات الذين يعيشون في ظروف صعبة، وذلك من خلال الـمنح الدراسية وفرص التعليم الـمستدامة.
4 ـ تـنـمـيـة مـهـارات الإتصال والتواصل، مع تعزيز مواهب الشباب والأطفال والقدرات الإبداعية بهدف بناء الثقة والتسـامـح ضـمـن الـمجـتـمـع الـمحلي.
5 ـ تعزيز التماسك الإجتماعي من خلال رعاية البرامج الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على القضايا الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة وتغير الـمناخ، تُلهم العمل الإجتماعي الـمستدام.
6 ـ مناصرة حقوق الأطفال والنساء من خلال حملات التوعية والـمبادرات التعليمية، طبقا للإتفاقيات الدولية لحقوق الـمرأة والطفل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
داوود سليم الدنف
غنوى سليم الدنف
منال سمير عيد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد منال سمير عيد.
"Global Visionary Minds"