All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 16/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غلوبال فيجيناري مايندس» "Global Visionary Minds" مركزها: بعلشميه ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 437-438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية غلوبال فيجيناري مايندس»

"Global Visionary Minds"

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4997 تاريخ 24/4/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية غلوبال فيجيناري مايندس»

مركزها: بعلشميه ــ الشارع العام ــ العقار رقم 995 ــ ملك داوود سليم الدنف ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية الى تمكين الفئات الـمهمشة (الأطفال والشباب والنساء) بغض النظر عن الجنس، الدين، الجنسية، العرقية أو الخلفية الثقافية والإجتماعية، وتعزيز التماسك الإجتماعي من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك الأنشطة الثقافية وتمكين ذوي الإحتياجات الخاصة، تطوير الـمهارات، دعم التعليم، تعزيز مبادرات الـمساواة بين الجنسين، الصحة النفسية، الدمج الإقتصادي، الإبتكار وتعزيز مواجهة التغير الـمناخي.

2 ـ تهدف الجمعية الى توفير البيئة الآمنة للأطفال والنساء الذين يتعرضون لـمختلف أشكال العنف، وتأمين فرص لتحسين ثقتهم بأنفسهم وتسهيل دمجهم الإجتماعي.

3 ـ رفع الـمستوى التعليمي من خلال إقامة دورات تعليمية شاملة، تركز على محو الأمية، ودعم الأطفال الـمعرضين للخطر، وخاصة الفتيات الذين يعيشون في ظروف صعبة، وذلك من خلال الـمنح الدراسية وفرص التعليم الـمستدامة.

4 ـ تـنـمـيـة مـهـارات الإتصال والتواصل، مع تعزيز مواهب الشباب والأطفال والقدرات الإبداعية بهدف بناء الثقة والتسـامـح ضـمـن الـمجـتـمـع الـمحلي.

5 ـ تعزيز التماسك الإجتماعي من خلال رعاية البرامج الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على القضايا الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة وتغير الـمناخ، تُلهم العمل الإجتماعي الـمستدام.

6 ـ مناصرة حقوق الأطفال والنساء من خلال حملات التوعية والـمبادرات التعليمية، طبقا للإتفاقيات الدولية لحقوق الـمرأة والطفل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

داوود سليم الدنف

غنوى سليم الدنف

منال سمير عيد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد منال سمير عيد.

"Global Visionary Minds"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي