All legislation

علم وخبر Notice of association No. 94 16/01/2025

بيان العلـم والخبر رقم: 2795 تاريخ 22/12/2017 للجمعية الـمسماة: «طبيب في الـمنزل» "DOCTOR AT HOME" مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
94
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 94 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 2795 تــاريــخ 22/12/2017،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «طبيب في الـمنزل» ""DOCTOR AT HOME الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4 تاريخ 2/1/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«طبيب في الـمنزل» "DOCTOR AT HOME" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2795 تاريخ 22/12/2017

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «102 طبيب في الـمنزل»

بدلاً من:

«طبيب في الـمنزل» "DOCTOR AT HOME"

102 DOCTOR AT HOME

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي