All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 16/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع مرضى تصلب الـمتعدد في لبنان» "Multiple Sclerosis Community in Lebanon" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

تجمع مرضى تصلب الـمتعدد في لبنان»

"Multiple Sclerosis Community in Lebanon

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10228 تاريخ 17/7/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تجمع مرضى التصلب الـمتعدد في لبنان»

مركزها: طرابلس ــ شارع رشيد كرامي رقم 76 ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية رقم 55 ــ العقار رقم 2213 ــ القسم ب رقم 11 ــ بناية رقم 25 ــ بلوك ب ــ ملك زها محمد سالـم الحامدي ــ الطابق الأرضي.

غايتها: 1 ـ العمل على تأمين مساعدات صحية وحياتية وإجتماعية من دواء وعلاجات فيزيائية وغيرها من الـمعاينات الطبية.

2 ـ العمل على تعزيز الدخل الفردي للفئات الـمصابة بالتصلب الـمتعدد في لبنان.

3 ـ العمل على تأمين تغطية صحية شاملة للـمصابين بالتصلب الـمتعدد في لبنان من مستفيدين وغير الـمشمولين بأي نظام حماية صحية.

4 ـ تمكين مرضى التصلب الـمتعدد ومحيطهم من الإستفادة من حملات التوعية الطبية التثقيفية بأحدث الـمعلومات العلـمية الـمتنوعة، من أجل الوقاية ومواجهة مرضى التصلب الـمتعدد وخلق بيئة ملائمة لهؤلاء الـمرضى تساعدهم بالإندماج ضمن مجتمعاتهم.

5 ـ تمكين مرضى التصلب الـمتعدد الى أي جنسية إنتموا من التواصل والتعاون فيما بينهم في مجال التنمية الصحية والإجتماعية والإقتصادية.

6 ـ إنشاء و أو الإتفاق مع مراكز متخصصة لتقديم العلاج والخدمات الطبية وغيرها لـمرضى التصلب الـمتعدد على الأراضي اللبنانية.

7 ـ إجراء إحصائيات عن الـمرضى وإعداد دراسات مسح.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج الياس عبدو

د. شارلي ايلي جبور

جو جورج نادر

جاد فريد حريق

تينا الياس عبدو

ميراي قيصر خليل

ليتـتسيا الياس عبدو

د. سامي منعم الراعي

بـيان جمال صيداوي

اندرايا ميلاد فدعوس

لطيفه سليم العدلوني الـمقلب رنو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس عبدو.

"Multiple Sclerosis Community in Lebanon

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي