All legislation

قرار Decision No. 47 24/12/2024

تفويض صلاحية الـمدير العام بعقد النفقة الى حدود الشراء بالفاتورة بناء على الـمرسوم 14063 «تعديل السقوف الـمالية في بعض مواد قانون الشراء العام».

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

القرار السابع والاربعون:

قرر مجلس الادارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب الشراء بالفاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الـميار وخمسمائية مليون ليرة لبنانية.