قرار Decision No. 47 24/12/2024
تفويض صلاحية الـمدير العام بعقد النفقة الى حدود الشراء بالفاتورة بناء على الـمرسوم 14063 «تعديل السقوف الـمالية في بعض مواد قانون الشراء العام».
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 47
- Date
- 24/12/2024
- Official Gazette
- Issue 4, 23/01/2025, p. 378
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 47 تاريخ 24/12/2024
- Source
- Lebanese University
القرار السابع والاربعون:
قرر مجلس الادارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب الشراء بالفاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الـميار وخمسمائية مليون ليرة لبنانية.