All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1923 24/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الغيّاث» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1923
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1923 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الغيّاث» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5002 تاريخ 24/4/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الغيّاث»

مركزها: الشياح ــ حي ماضي ــ العقار رقم 5117 ــ القسم رقم 10 ــ بناية الضياء ــ ملك حسن عصام نابلسي ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ـ العمل على تقديم الدعم الإجتماعي الإقتصادي والصحي للعائلات الفقيرة.

2 ـ تأمين دورات تدريب مهني مجاني يحتاج لها سوق العمل.

3 ـ توفير التدريب الـمهني والحرفي للشباب لزيادة فرصهم في العمل.

4 ـ تطوير وتفعيل دور الـمرأة ليشمل الـمساهمة في البناء والتنمية الـمجتمعية.

5 ـ تقديم الـمعالجة والخدمات الصحية للعائلات الفقيرة والـمحتاجة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايمان عصام نابلسي

علي محمد شجاع

فاتن فيصل زين

حسن عصام نابلسي

نور الاسلام حسن هاشم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن فيصل زين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي