All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 17/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هيميلكو للإنماء السياحي» "Himilco for tourism development" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
17/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 17/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية هيميلكو للإنماء السياحي»

"Himilco for tourism development" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10203 تاريخ 28/8/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية هيميلكو للإنماء السياحي»

مركزها: جبيل ــ العقار رقم 2400 ــ القسم رقم 51 ــ voice 13 سنتر الحاج ــ ملك زخيا بطرس زغيب ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ـ العمل على تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة تتعلق بالسياحة.

2 ـ الترويج للبنان كبلد مستقطب للسياح على كافة الأصعدة.

3 ـ تنظيم معارض سياحية ومؤتمرات، دورات تدريـبـيـة وورش عمل للتعريف على السياحة في لبنان.

4 ـ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة في لبنان لتنشيط السياحة والتشجيع عليها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زخيا بطرس زغيب

روان جوزيف القوبا

مايكل يوسف جريج

ايمانويل زخيا زغيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زخيا بطرس زغيب.

"Himilco for tourism development"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي