إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 1294/1 تاريخ 24/12/2024 (تمديد تقديم بعض التصاريح وتأية الضريبة الـمتوجبة عليها)،
بناء على القرار الصادر عن الـمجلس الدستوري بتاريخ 23/12/2024 القاضي بتعليق العمل بالقانون رقم 328 (قانون تعليق الـمهل القضائية والعقدية والقانونية) الذي نشر فـي الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 05/12/2024،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 31/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية:
ــ تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
ــ تقديم تصريح الفصول الثاني والثالث والرابع من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 كانون الثاني 2025
وزير الـمالية
يوسف الخليل