المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع مار لويس ــ العقار رقم 861 ــ القسم رقم 113 سنتر يزبك ــ الطابق الثالث.
غايتها: ــ الحفاظ على الجذور لدى الـمواطن وترسيخ ثقافة الصمود والبقاء في الأرض.
ــ تطوير الانسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع اكثر تمكينا ووعيا وعلـما وثقافة.
ــ تسعى الى بناء القدرات ومعالجة التحديات بمختلف الوسائل لا سيما عبر دعم الـمبادرات الـمتنوعة وبرامج التدريب والتحفيز والتنمية الـمستدامة والتكاتف الاجتماعي، واعمال الـمناصرة بجميع اشكالها وعلى اختلاف انواعها.
ــ وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات والقيام بالدراسات والابحاث في مجال الحوكمة الرشيدة والريادة الاجتماعية وتقديم الاستشارات والخبرات الـمتعلقة بمسائل حقوقية وتنموية ونشر التوعية ودعم الـمبادرات على مختلف انواعها.
ــ بناء مهارات حل النزاع والـمشكلات بطريقة سليمة وفعالة.
ــ اطلاق حملات الضغط والـمناصرة بهدف تحديث القوانين وتطويرها وتعزيز آليات تطبيقها والـمحاسبة والـمساءلة، وبهدف تحديث وتأهيل البنى التحتية وتدريب الكوادر تعزيزا لـمفهوم الـمساواة في الحقوق والواجبات، ولضمان احترام الـمساواة ونبذ التمييز بكافة اشكاله.
ــ إقامة الـمؤتمرات والـمحاضرات والندوات والورش والفعاليات وحلقات الحوار والـمناقشة والأنشطة الـمتنوعة وكل الوسائل الـمتاحة في نشر أهدافها وانشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف.
ــ اقامة علاقات تعاون وتشبيك مع الـمنظمات الـمحلية والاقليمية والدولية الناشطة والـمانحة في مجالات التنمية الـمستدامة والتنمية الـمحلية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية وحماية الإرث الثقافي والتراثي.
ــ الاشتراك لتحقيق اهدافها أو مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الاهداف مع كل جمعية أو مؤسسة لها موضوع مشابه أو متمم لـموضوعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايلي خليل شربشي
كارول ادمون الفخري
ايلي جورج عبـيد
ابراهيم جوزف كرم
بشير متري وارديني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايلي خليل شربشي.
"BEIRUT FORWARD"