All legislation

علم وخبر Notice of association No. 126 20/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: "BEIRUT FORWARD" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
126
Date
20/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 443-444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 126 تاريخ 20/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "BEIRUT FORWARD" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19612 تاريخ 23/12/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع مار لويس ــ العقار رقم 861 ــ القسم رقم 113 سنتر يزبك ــ الطابق الثالث.

غايتها: ــ الحفاظ على الجذور لدى الـمواطن وترسيخ ثقافة الصمود والبقاء في الأرض.

ــ تطوير الانسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع اكثر تمكينا ووعيا وعلـما وثقافة.

ــ تسعى الى بناء القدرات ومعالجة التحديات بمختلف الوسائل لا سيما عبر دعم الـمبادرات الـمتنوعة وبرامج التدريب والتحفيز والتنمية الـمستدامة والتكاتف الاجتماعي، واعمال الـمناصرة بجميع اشكالها وعلى اختلاف انواعها.

ــ وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات والقيام بالدراسات والابحاث في مجال الحوكمة الرشيدة والريادة الاجتماعية وتقديم الاستشارات والخبرات الـمتعلقة بمسائل حقوقية وتنموية ونشر التوعية ودعم الـمبادرات على مختلف انواعها.

ــ بناء مهارات حل النزاع والـمشكلات بطريقة سليمة وفعالة.

ــ اطلاق حملات الضغط والـمناصرة بهدف تحديث القوانين وتطويرها وتعزيز آليات تطبيقها والـمحاسبة والـمساءلة، وبهدف تحديث وتأهيل البنى التحتية وتدريب الكوادر تعزيزا لـمفهوم الـمساواة في الحقوق والواجبات، ولضمان احترام الـمساواة ونبذ التمييز بكافة اشكاله.

ــ إقامة الـمؤتمرات والـمحاضرات والندوات والورش والفعاليات وحلقات الحوار والـمناقشة والأنشطة الـمتنوعة وكل الوسائل الـمتاحة في نشر أهدافها وانشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف.

ــ اقامة علاقات تعاون وتشبيك مع الـمنظمات الـمحلية والاقليمية والدولية الناشطة والـمانحة في مجالات التنمية الـمستدامة والتنمية الـمحلية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية وحماية الإرث الثقافي والتراثي.

ــ الاشتراك لتحقيق اهدافها أو مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الاهداف مع كل جمعية أو مؤسسة لها موضوع مشابه أو متمم لـموضوعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي خليل شربشي

كارول ادمون الفخري

ايلي جورج عبـيد

ابراهيم جوزف كرم

بشير متري وارديني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايلي خليل شربشي.

"BEIRUT FORWARD"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي