إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001( لاسيما الـمادة 73 منه،
بناء على قرار وزير الـمالية 320/1 تاريخ 5/10/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 9/2/2024 الـمتعلق بتأليف لجنة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب «شركة يو تي سي انترناشونال» الـمسجل تحت الرقم 13282/وا تاريخ 4/12/2024 بشأن تصنيفها لـمهام التدقيق الداخلي والخارجي الـمسـتـقـل لحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمدد استثنائيا لغاية 30/6/2025 مفاعيل القرار رقم 678/1 تاريخ 14/6/2024 الـمتعلق بتصنيف شركة يو تي سي انترناشونال من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) والداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
22 كانون الثاني 2025
وزير الـمالية
يوسف الخليل