All legislation

قرار Decision No. 9 08/01/2025

تأسيس الجمعية الـمحلية الاعدادية للتصنيع الغذائي في الحدث وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
08/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 08/01/2025
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 الصادر في 18/8/1964 لا سيما الـمادة 9 الـمعدلة منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2989 الصادر في 17/3/1972 الـمتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما احكام الباب الاول منه،

بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات، والـمسجل لديها بتاريخ 10/11/2023 تحت الرقم 1154/3ت،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة في 26/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في الحدث ــ قضاء بعبدا جمعية اعدادية محلية تدعى:

الجمعية الـمحلية الاعدادية للتصنيع الغذائي في الحدث وجوارها م.م.

مدتها: /2/ سنتان.

مركزها: الحدث.

نطاق عملها: الحدث، بعبدا، الحازمية، وعين الرمانة.

مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الراس الـمال السهمي.

رأسمالها السهمي: 310.950.000 .ل.ل.

أهدافها: تتجلى غاية الجمعية الـمحلية الاعدادية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الاهداف التالية:

1 ــ تخفيض كلفة الانتاج الزراعي من خلال تأمين مركز مجهز للتصنيع.

2 ــ تسويق منتجات عالية الجودة من خلال تأمين كافة مستلزمات الانتاج من مواد اولية وغيرها.

3 ــ تسويق الانتاج في الداخل والخارج من خلال خطة تسويقية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8/1/2025 الـمدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد