All legislation

قرار Decision No. 10 08/01/2025

يتعلق بحلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في بزبينا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
08/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 08/01/2025
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرتين 5 و6 من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في عكار بالتكليف الـمسجل في الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 2499/3ت تاريخ

13/12/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في بزبينا ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1403/1 تاريخ 10/11/1966، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقـم 17/1 تـاريــخ 3/4/1973، ويعين السيد محمد أبو شقرا مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء

التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8/1/2025 الـمدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد