إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرتين 5 و6 من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في عكار بالتكليف الـمسجل في الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 2499/3ت تاريخ
13/12/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في بزبينا ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1403/1 تاريخ 10/11/1966، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقـم 17/1 تـاريــخ 3/4/1973، ويعين السيد محمد أبو شقرا مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء
التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8/1/2025
الـمدير العام للتعاونيات
م. غلوريا أبو زيد