All legislation

قرار Decision No. 85 22/01/2025

يمدد استثنائيا لغاية 30/6/2025 مفاعيل القرار رقم 197/1 تاريخ 15/3/2024 المتعلق بتصنيف شركة كيودس ميدل ايست - شركة مدنية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 444-445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001( لاسيما الـمادة 73 منه،

بناء على قرار وزير الـمالية 320/1 تاريخ 5/10/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 9/2/2024 الـمتعلق بتأليف لجنة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على طـلـب شـركـة «كيودس ميدل ايست ــ شركة مدنية» الـمسجل تحت الرقم 9161/وا تاريخ 16/8/2024 بشأن تصنيفها لـمهام التدقيق الداخلي والخارجي الـمستقل لحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد استثنائيا لغاية 30/6/2025 مفاعيل القرار رقم 197/1 تاريخ 15/3/2024 الـمتعلق بتصنيف شركة كيودس ميدل ايست ــ شركة مدنية من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) والداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

تاريخ 22 كانون الثاني 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل