All legislation

انذار Formal notice No. 1 13/01/2025

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص مهما كانت مسمياتهم وصفتهم الحاليين والملغات خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية والرسمية وباقي خدمات الاتصالات مبالغ مالية بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم

Type
انذار · Formal notice
Number
1
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 299-300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
انذار رقم 1 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والـمالية العامة للهاتف) لاسيما الـمادة 48 منه،

ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم الـمماثلة لها)،

ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والـمعدل بموجب الـمرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (اصول تحصيل الضرائب الـمباشرة)،

ــ إستناداً الى قانون الـمحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 42 منه،

ــ إسـتـنـاداً الـى الـمـرسـوم رقــم 9458 تــاريــخ 2022/06/24 وتعديلاته (اطلاق خدمات جديدة وتعديل ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسبة والشبكة اللاسلكية للأفراد والـمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة Wholesale للشركات الـمرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل الـمعلومات.

ــ إسـتـنـاداً الـى الـمرسوم رقــم 11883 تــاريــخ 2023/08/08 وتعديلاته (إطلاق خدمات جديدة وتعديل ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والـمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة Wholesale للشركات الـمرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل الـمعلومات.

ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)؛

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف وخطوط الاتصال الـمحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر الـمشتركين بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص مهما كانت تسميتهم وصفتهم، الحاليين والـملغاة خطوطهم والـمترتب على إشتراكاتهم الهاتفية والرقمية من انترنت وباقي خدمات الاتصالات مبالغ مالية، والذين لـم يبادروا الى تسديد الـمبالغ الـمتوجبة عليهم ضمن الـمهل الـمحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن وزارة الاتصالات، بوجوب دفع هذه الـمبالغ الـمتوجبة في ذمتهم لصالح الادارة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الادارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق احكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما الـمادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال الـمكلف وبيعها في الـمزاد العلني علـما بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف ويعتبر قاطع لـمرور الزمن.

ملاحظة: تذكر وزارة الاتصالات الـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة وجوب الـمبادرة الى تقسيطها في الـمناطق الهاتفية أو في مصلحة الشؤون الـمالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع الـمصارف، بيروت