All legislation

انذار Formal notice No. 60002 20/01/2025

ان رئيس دائرة التحصيل في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع المكلفين الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات

Type
انذار · Formal notice
Number
60002
Date
20/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
انذار رقم 60002 تاريخ 20/01/2025
Source
Lebanese University

ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع الـمكلفين:

ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2019.

الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.

يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 31/12/2019، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.