انذار Formal notice No. 60002 20/01/2025
ان رئيس دائرة التحصيل في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع المكلفين الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات
- Type
- انذار · Formal notice
- Number
- 60002
- Date
- 20/01/2025
- Official Gazette
- Issue 5, 30/01/2025, p. 445
- Status
- In force
- Cite as
- انذار رقم 60002 تاريخ 20/01/2025
- Source
- Lebanese University
ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع الـمكلفين:
ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2019.
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 31/12/2019، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.