All legislation

قرار Decision No. 1 08/01/2025

تأسيس نقابة الـمزارعين في محافظة بعلبك ـ الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب الـمسجل تحت الرقم 644/3 تاريخ 29/4/2024،

بناء لـموافقة وزارة الداخلية رقم 11876/اع/و/وز تاريخ 12/09/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة الاب ليان نصر الله ــ على علوه ــ محمد نجيب العرب ــ علي سعد الله زعيتر على منيف العطار ــ نافذ علي جعفر ــ عبد الله محمد الحاج حسن ــ محمد احمد الحاج حسن بتأسيس نقابة باسم «نقابة الـمزارعين في محافظة بعلبك الهرمل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم تتم الدعوة للانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

8/1/2025 وزير العمل مصطفى بيرم