All legislation

مذكرة Memorandum 27/01/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص يعقوب الياس ابراهيم.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
27/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 27/01/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7439/2023 تاريخ 16/1/2025.

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يعقوب الياس ابراهيم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.