مذكرة Memorandum 27/01/2025
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص يعقوب الياس ابراهيم.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 27/01/2025
- Official Gazette
- Issue 5, 30/01/2025, p. 445
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 27/01/2025
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7439/2023 تاريخ 16/1/2025.
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يعقوب الياس ابراهيم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.