تعميم Circular No. 1 03/01/2025
الضمانات البيئية لعمليّة نقل الردميّات، وفرزها ومعالجتها والتخلّص النهائي منها
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 03/01/2025
- Official Gazette
- Issue 3, 16/01/2025, p. 305-306
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 03/01/2025
- Source
- Lebanese University
عطفاً على التعميم الصادر عن وزارة البيئة رقم 6/1 تاريخ 5/12/2024 حول الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب، والـمنـشـور فـي الـجريـدة الرسـمية عــدد 51 تاريخ 19/12/2024، لا سيما البند 25 منه،
في ما يلي مبادئ وإرشادات بيئية مفصلة لعملية إدارة الردم (حيث يُعرّف الردم كخليط من مخلفات البناء والركام الناتج عن الـمباني الـمتضررة وهدمها) والتي تشمل النقل والفرز والـمعالجة والتخلص النهائي، وذلك بهدف حماية البيئة، وتعزيز السلامة العامة، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير دعما لجهود إعادة الإعمار الـمستدامة.
1. الـمبادئ العامة:
1.1. تعزيز الاقتصاد الدائري وتشجيع الاستدامة: خصوصا تخفيف النفايات عبر إعطاء الأولوية لإعادة استخدام الـمواد الـمعاد تدويرها في مشاريع البنى التحتية والبناء كبديل للـمواد الخام.
1.2. تعزيز السلامة العامة والتوعية لدى العمال:
سلامة العمال: تجهيز جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية PPE الـمناسبة، بما في ذلك الخوذات والقفازات والأقنعة الواقية.
التدريب والتوعية: تنظيم جلسات تدريبية لعمال الردم حول التعامل الآمن مع الـمواد الخطرة ومخاطر الذخائر غير الـمنفجرة.
حملات توعية حول السلامة العامة في الـمواقع: تعزيز الوعي لدى جميع العاملين والـمجتمعات حول التعامل الآمن مع الردم، بما في ذلك الكشف على الـمواد الخطرة مثل الأسبستوس والذخائر غير الـمنفجرة.
1.3. حماية التراث الثقافي: يجب أن تكون إزالة الردم من الـمواقع الأثرية أو الثقافية تحت إشراف وزارة الثقافة وخبراء مختصين. كما يجب تخزين الـمواد التي تم إزالتها من مواقع التراث الثقافي بشكل آمن لإعادة استخدامها، وفق الأصول، في عمليات الترميم الـمستقبلية.
2. الإرشادات البيئية؛
2.1. مراحل التنفيذ:
الـمرحلة الأولى: إزالة الذخائر غير الـمنفجرة والنفايات الخطرة وفتح الطرق.
الـمرحلة الثانية: نقل الردم الى الـمواقع الـمعتمدة وفقا للتعميم رقم 6/1/ تاريخ 5/12/2024 الصادر عن وزارة البيئة، ومن ثم البدء بأعمال الفرز وإعادة التدوير.
الـمرحلة الثالثة: التخلص السليم بيئيا من الردم غير القابل لإعادة الاستخدام، مع إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل مواقع الـمقالع.
.2.2 التعامل مع الردم:
- التعامل مع الـمواد الخطرة: يجب فحص مواقع الردم وتحديد أي مواد خطرة أو ذخائر غير منفجرة UXOs بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومركز الأعمال الـمتعلقة بالألغام قبل النقل. يجب اتباع بروتوكولات التعامـل الآمـن مع هذه الـمواد وضمان السلامة العامة.
- الفرز الـمسبق حيث يلزم: فصل الـمواد الخطرة والـمواد القابلة لإعادة التدوير حيث أمكن قبل النقل.
- السيطرة على الغبار والانبعاثات: استخدام رشاشات الـمياه وأنظمة التحكم في الغبار أثناء تحميل ونقل الردم.
- اعتماد غطاء للشاحنات: يجب تغطية جميع الشاحنات التي تنقل الردم بشكل مناسب لـمنع انبعاث الغبار أو تساقط الردم.
- وضع ملصقات واضحة على الـمواد الـمفروزة لتحديد محتواها ووجهتها.
- تخطيط الـمسارات: اختيار الطرق الأكثر أمانا والأقل تأثيرا على البيئة والـمجتمعات الـمحلية.
- صيانة الـمركبات: ضمان صيانة الـمركبات الـمستخدمة في النقل لـمنع تسرب الوقود أو الزيت أو الـمواد الخطرة الأخرى أثناء عملية الإزالة.
- خطة الطوارئ: وضع خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث، بما في ذلك التسرّبات أو الحوادث التي تشمل مواد خطرة.
- تأمين السلامة في الـمواقع الـمهدمة: إحاطة الـمواقع التي تحتوي على مبانٍ مهدمة بسياج آمن لـمنع إصابات العامة، والبدء في عملية الهدم الآمنة لهذه الـمباني.
.2.3 أسس تدوير ومعالجة الردم:
- فرز الـمواد: يتم فصل الردم الى فئات مثل الخرسانة، والـمعادن، والخشب، والزجاج، والـمواد الخطرة لضمان إعادة التدوير الـمزمع.
- إعادة تدوير الخرسانة: سحق الخرسانة وتحويلها الى مواد ركامية تُستخدم في البناء أو صناعة الاسمنت أو إنشاء الطرق.
- إعادة استخدام الـمواد: إعادة تدوير الـمعادن عبر القنوات الـمناسبة؛ تحويل الخشب الى وقود عضوي أو مواد بناء؛ إعادة استخدام البلاستيك والزجاج في التطبيقات الصناعية أو منتجات البناء؛ إعادة تدوير الأسفلت لاستخدامه في مشاريع الطرق.
معالجة الـمواد الخطرة: عزل الـمواد الخطرة مثل الأسبستوس والإلكترونيات والبطاريات والألواح الشمسية وفقا للـمعايير الدولية، والتخلص منها وفقا لأحكام الـمرسوم 5606/2019 (تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة).
- اختبار الـمواد الـمعاد تدويرها: ضمان جودة الـمواد الـمعاد تدويرها من خلال اختبارات معيارية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام في تطبيقات البناء.
- أنظمة السيطرة على الغبار: استخدام معدات معالجة مغلقة أو تثبيت أنظمة كبح الغبار للحد من الانبعاثات أثناء عمليات السحق والفرز وغيرها.
- استخدام الـمواقع الـمستصلحة: استغلال الـمواد غير القابلة لإعادة التدوير في إعادة تأهيل الـمقالع.
.2.4 التخلص النهائي من الردم:
اختيار الـمواقع: يجب أن تتم عمليات التخلص من الردم في الـمواقع الـمحددة في التعميم الصادر عن وزارة البيئة رقم 6/1 تاريخ 2024/12/5 وفقا لأحكام الـمرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي).
حماية الـموارد الـمائية: تركيب بطانات غير منفذة وأنظمة تصريف تمنع تسرب العصارة الى الـمياه الجوفية أو الـمسطحات الـمائية القريبة.
تعزيز استقرار التربة: تنفيذ خطط لتثبيت الـمنحدرات ومنع التأكل وتشجيع نمو الغطاء النباتي في مواقع التخلص.
مراقبة السعة: مراقبة وتنظيم كميات الردم لضمان الامتثال للسعة الـمصممة لـمواقع التخلص النهائي.
2.5. الرصد والتقارير:
أنظمة الـمراقبة: وضع نظام مراقبة لتتبع كميات الردم ونقلها ومعالجتها.
التقارير الشفافة: اعداد تقارير دورية حول عملية إدارة الردم وإبلاغ نسخة عنها الى وزارة البيئة.
الـمراجعات البيئية: إجراء تقييمات بيئية ذاتية، بشكل دوري، لضمان الامتثال للـمعايير وتقليل الآثار السلبية.
لأي استيضاح، يمكن مراجعة وزارة البيئة ــ مصلحة البيئة السكنية على الرقم 976555-01 (مقسّم 402).
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم .