All legislation

قرار Decision No. 5 14/01/2025

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار الشفق العربي ش.م.م.»

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
14/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 381-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 14/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1027734/س ت تاريخ 1/11/2021 بإسم شركة «دار الشفق العربي ش.م.م. DAR AL SHAFAQ AL ARABI (SARL)» ممثلة بشخص السيد محمد نبيه قليلات الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 932 تاريخ 23/9/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة دار الشفق العربي ش.م.م. DAR AL SHAFAQ AL ARABI (SARL) ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الشفق العربي ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد نبيه قليلات، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/1/2025 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري