المادة 1
تمنح شركة دار الشفق العربي ش.م.م. DAR AL SHAFAQ AL ARABI (SARL) ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الشفق العربي ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد نبيه قليلات، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 5 14/01/2025
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1027734/س ت تاريخ 1/11/2021 بإسم شركة «دار الشفق العربي ش.م.م. DAR AL SHAFAQ AL ARABI (SARL)» ممثلة بشخص السيد محمد نبيه قليلات الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 932 تاريخ 23/9/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة دار الشفق العربي ش.م.م. DAR AL SHAFAQ AL ARABI (SARL) ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الشفق العربي ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد نبيه قليلات، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/1/2025 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري