All legislation

قرار Decision No. 45 17/12/2024

إعتبار شركة Voith Hydro Gmbh & Co KG النمساوية غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
17/12/2024
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 382-384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 17/12/2024
Source
Lebanese University

الـموضوع: طلب وزارة الطاقة والـمياه الـموافقة عـلـى تـوضـيـح قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 الـمتعلق بالـموافقة على التصديق على توصيات اجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية لـمقاطعة إسرائيل والـمتضمنة فيما خص الشركة النمساوية Voith وسائر شركاتها الفرعية بالحظر لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية.

الـمستندات: ــ الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

ــ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل(.

ــ الـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1936 (تنظيم مقاطعة إسرائيل(.

ــ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 (التصديق على توصيات محضر إجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط إتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل( ورقم 31 تاريخ 4/12/2024 (إرجاء البت بالـموضوع(.

ــ كتاب وزارة الإقتصاد والتجارة رقم 385/2023 تاريخ 20/11/2024 .

ــ كتاب وزارة الطاقة والـمياه رقم 1208/7 ص تاريخ 7/10/2024 وكتاب رئيس مجلس إدارة ــ الـمدير العام للـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني \رقم 2935/ص تاريخ 10/12/2024 ومرفقاتهما الذي عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة السادة الوزراء

الحاضرين.

إطلع مجلس الوزراء على الـموضوع والـمستندات الـمذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أنه سبق لـمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 25 تاريخ 14/8/2024 على التصديق على توصيات محضر إجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط إتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل، وعلى نشرها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

وتبين أن البند الثاني من متن القرار الـمذكور قد أشار أن التهمة الـمنسوبة للشركة النمساوية Voith وسائر شركاتها الفرعية وهي وجود فرع لها في إسرائيل وتساهم في الـمجهود الحربي الإسرائيلي، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي: "توجيه إخطار للشركة النمساوية VOITH وسائر شركاتها الفرعية بالحظر لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية، ما لـم يتم تصويب أوضاعها، على أن يتم عرض موضوعها على جدول أعمال الدورة القادمة (97) للـمؤتمر"،

وتبين أن الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بموجب كتابها رقم 2342 تاريخ 17/9/2024 تفيد أن معمل جون (معمل شارل حلو) لإنتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة 48 ميغاواط عائد للـمصلحة الـمذكورة قد تم بناؤه عام 1968، وإن شركة Voith Hydro Gmbh Co KG النمساوية هي الشركة التي قامت بتجهيز الـمعمل بتوربيناته ومولداته وتجهيزاته الإلكتروميكانيكية الضخمة وهي كانت دائما في خدمة الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتقديم كافة الخدمات التقنية وقطع الغيار لهذه التوربينات والـمولدات منذ العام 1968 ولغاية تاريخه، وفي عام 2011 قامت بتجديد أجهزة تحريض الـمولدات (Excitation Systems) وأجهزة حماية الـمولدات الكهربائية (Protection Systems)، وفي عام 2014 قامت بتجديد العنفات (Francis Turbine 24 MW each) رقم 1 ورقم 2، وفي عام 2016 قامت بتركيب أجهزة تشغيل وتحكم جديدة لكافة العنفات والـمولدات وخلايا خطوط التوتر العالي 66 ك.ف. Automation and Scada Systems) وهي التي قدمت كافة التجهيزات الجديدة (PLCS Computers multifunctional Relays) ووضعت كافة البرامج الـمعلوماتية للتشغيل والحماية للعنفات وللـمولدات ولخطوط التوتر العالي،

وتبين أنه في معمل عبد العال العائد للـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بقدرة 36 ميغاواط، قد قامت شركة Voith Hydro Gmbh Co KG النمساوية عام 2022 بتنفيذ منحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتجديد أجهزة حماية الـمولدات الكهربائية في الـمعمل (Protection Systems) وتقديم بطاريات صناعية.

وتبين أن شركة Voith Hydro Gmbh Co KG النمساوية هي شركة عالـمية رائدة في تصنيع العنفات والـمعدات الإلكتروميكانيكية لـمعامل توليد الكهرومائي وهي تقدم للـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أفضل خبراتها والإستشارات التقنية الضرورية لحسن صيانة وتشغيل معاملها وتزود هذه الـمعامل بقطع الغيار منذ عام 1968 وحتى تاريخه لكونها الـمصنع الأساسي لهذه الـمعدات،

وتبين أن شركة Voith Hydro Gmbh Co KG النمساوية قد أفادت بأنها مستقلة عن شركة Voith Turbo التي تملك لها فرع في إسرائيل، والتي بسببها تم إخطار شركة Voith وسائر شركاتها الفرعية بالحظر لانتهاكها احكام الـمقاطعة العربية،

وتبين أن كتاب الـملحق التجاري في السفارة النمساوية السيد Herwig Neuper الـمسجل في الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني يؤكد بأن الشركة النمساوية Voith Hydro Gmbh Co KG مستقلة تماما عن شركة Voith Turbo التي تنتهك وحدها أحكام الـمقاطعة العربية،

وتبين أن الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحاجة ماسة لشراء قطع غيار لتوربينات ولتجهيزات معمل شارل حلو، وحيث أن هذه القطع لا تتوفر في الأسواق الـمحلية والعالـمية وهي تُـنـتج حصرا لدى الصانع الأساسي أي شركة Voith Hydro Gmbh Co KG النمساوية، وفي حال عدم التمكن من شراء هذه القطع، فإن معمل شارل حلو مهدد بالتوقف عن الإنتاج الكهرومائي، وهذا الأمر يسبب ضررا مباشرا وخسارة مادية فادحة للـمصلحة ولـمؤسسة كهرباء لبنان وللخزينة اللبنانية ويؤثر على استقرار شبكة الكهرباء العامة،

كما أن وزارة الإقتصاد والتجارة أفادت أن الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت الى موضوع الشركة النمساوية بموجـب كتابها رقـم 144/205ش2 تـاريـخ 8/3/2023، عن توقيع شركة VOITH GROUP بتاريخ 13/6/2023 إتفاقية تعاون استراتيجي مع الشركة الإسرائيلية AUGWIND لإنشاء محطة تخزين منارة لضخ الـمياه وتسليم وتركيب الـمعدات الكهربائية والـميكانيكية لوحدة الطاقة الكاملة، بالإضافة الى وجود فرع لشركة Voith Turbo في كيان العدو الإسرائيلي باسم Voith Turbo Israel LTD، وبالتالي تعتبر شريكة VOITH GROUP النمساوية والتي لها فرع في إسرائيل باسم Voith Turbo Israel LTD وتساهم أيضا في دعم الـمجهود الحربي، مخالفة للـمبادئ العامة لـمقاطعة إسرائيل، وتنطبق عليها الـمادة الأولى من الـمبادئ العامة للـمقاطعة. لذلك تم عرض الشركة محل البحث على الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية لـمقاطعة إسرائيل الذي عقد بتاريخ 2/7/2024 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث أوصى الـمؤتمر بما يلي: «توجيه إخطار للشركة النمساوية VOITH وسائر شركاتها الفرعية بالحظر لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية، ما لـم يتم تصويب أوضاعها، على أن يتم عرض موضوعها على جدول أعمال الدورة القادمة (97) للـمؤتمر»، وتمت الـمصادقة على توصيات الـمؤتمر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 24/8/2024 وذلك وفقا للـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من الـمادة السادسة منه، بحيث تخضع توصيات الـمؤتمر للتصديق من جانب مجلس الوزراء لإعطائها الصيغة التنفيذية والـمجرى القانوني اللازم.

لذلك، فإن وزارة الطاقة والـمياه تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الـموافقة على طلب الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني إعتبار شركة Voith Hydro Gmbh Co KG النمساوية غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024،

بناء عليه،

وبعد الـمداولة،

وفي ضوء عدم ممانعة وزير الإقتصاد والتجارة في الجلسة لا سيما في ضوء الحاجة الـملحة والضرورة،

قرر الـمجلس الـموافقة على طلب الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني إعتبار شركة Voith Hydro Gmbh & Co KG النمساوية غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 14/8/2024 .