إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل حكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقــم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 23/2/1999 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية ...)،
بناء على القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة ...)،
بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية تحت رقم 5399/4 تاريخ 3/12/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعلّق العمل بإخضاع استيراد البطاطا والبصل من جمهورية مصر العربية لاذن استيراد مسبق الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذللك ابتداء من 1 شباط ولغاية 15 آذار 2025 ضمناً، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/1/2025
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن