All legislation

قرار Decision No. 31 15/01/2025

تعليق العمل بإخضاع استيراد البطاطا والبصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
15/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل حكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقــم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 23/2/1999 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية ...)،

بناء على القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة ...)،

بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية تحت رقم 5399/4 تاريخ 3/12/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعلّق العمل بإخضاع استيراد البطاطا والبصل من جمهورية مصر العربية لاذن استيراد مسبق الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذللك ابتداء من 1 شباط ولغاية 15 آذار 2025 ضمناً، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن