ان وزيري الداخلية والبلديات والسياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116 تـاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،
بناء على الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على القرار رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات VALETS PARKING)،
بناء على اقتراح كل من مدير عام وزارة السياحة ومدير الادارة الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات،
"وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28/20242025 تاريخ 19/11/2024)".
يقرران ما يأتي:
المواد
تعدل القيمة الواردة في الفقرة الثانية من الـمادة الثامنة من القرار الـمشترك لتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي:
ــ لا تقل قيمتها عن 600.000.000ل.ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير(
بدلا من
ــ لا تقل قيمتها عن 10.000.000ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)،
والباقي دون تعديل،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي
وزير السياحة
وليد نصار