All legislation

قرار Decision No. 7 07/01/2025

تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
07/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 384-385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، وتعديلاته

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (قانون إنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر أمام شاطئ طرابلس)،

بناء على التسميات الواردة إلى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 97/ص تـاريـخ 29/4/2024 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1131/ب تاريخ 16/5/2024،

ــ كتاب القائم بأعمال بلدية الـميناء رقم 195/ص تاريخ 23/4/2024 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 928/ب تاريخ 25/4/2024،

ــ كتاب لجنة رعاية البيئة تاريخ 20/4/2024 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 882/ب تاريخ 22/4/2024

ــ كتاب جمعية التربية البيئية رقم 11/ص/2024 تاريخ 23/4/2024 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 933/ب تاريخ 25/4/2024،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من الـمتطوعين لـمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها:

الـمهندس عامر إبراهيم حداد عن بلدية الـميناء ــ رئيسا للجنة

الأستاد محمد عدنان تامر عن بلدية طرابلس

د. غسان رمضان جرادي خبير في العلوم البيئية

الاختصاصي مجد كميل حبيب خبير في علـم الاحياء البحرية والايكولوجيا

الـمهندسة ساره محمد قبطان اختصاصية بيئية

السيد بشاره كبريال حبيب عن جمعية لجنة رعاية البيئة

الـمهندسة سهير احمد ليلا عن جمعية التربية البيئية

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية جزر النخل الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992 . بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

تقيم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.

7/1/2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين