All legislation

قرار Decision No. 623 24/10/2024

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «روبنسون اغري ش.م.م» "ROBINSON AGRI S.A.R.L"

Type
قرار · Decision
Number
623
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 447-448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 623 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 )شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسـمـدة الـزراعـيـة رقــم 1185/2 تاريخ 20/12/2012

(الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «روبنسون اغري ش.م.م» "ROBINSON AGRI S.A.R.L"، والـمسجل فـي وزارة الـزراعـة تـحـت رقـم 4810/4 تــاريــخ 27/9/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،

بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمـدة الزراعـيـة رقـم 1185/2 تاريخ 20/12/2012 لصالح شركة «روبنسون اغري ش.م.م» "ROBINSON AGRI S.A.R.L"

الكـائـنـة عـلـى العنوان التالي: ساحل علـما ــ قضاء كسروان ــ شارع برهوش ــ ملك جوزفين قرقماز.

عنوان الـمستودع: غرفين ــ قضاء جبيل ــ محلة طاروع مار صوفيا ــ عقار رقم 264 .

المادة 2

يـنـشـر هـذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود