إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 )شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسـمـدة الـزراعـيـة رقــم 1185/2 تاريخ 20/12/2012
(الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «روبنسون اغري ش.م.م» "ROBINSON AGRI S.A.R.L"، والـمسجل فـي وزارة الـزراعـة تـحـت رقـم 4810/4 تــاريــخ 27/9/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،
بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
ألغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمـدة الزراعـيـة رقـم 1185/2 تاريخ 20/12/2012 لصالح شركة «روبنسون اغري ش.م.م» "ROBINSON AGRI S.A.R.L"
الكـائـنـة عـلـى العنوان التالي: ساحل علـما ــ قضاء كسروان ــ شارع برهوش ــ ملك جوزفين قرقماز.
عنوان الـمستودع: غرفين ــ قضاء جبيل ــ محلة طاروع مار صوفيا ــ عقار رقم 264 .
يـنـشـر هـذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24 تشرين الأول 2024
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود