المادة 1
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 46/2 تاريخ 23/1/2013 لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L
عنوان الـمحل: الغازية ــ قضاء صيدا ــ محلة بصفور ــ عقار رقم 334/5.
قرار Decision No. 624 24/10/2024
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 46/2 تاريخ 23/1/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م(ROBINSON AGRI S.A.R.L)، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4810/4 تاريخ 27/9/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،
بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 46/2 تاريخ 23/1/2013 لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L
عنوان الـمحل: الغازية ــ قضاء صيدا ــ محلة بصفور ــ عقار رقم 334/5.
يـنـشـر هـذا القـرار ويـبـلـغ مـن يلزم.
بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود