المادة 1
تمنح السيدة غريتا يوسف ابي نجم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار بلدي» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 12 23/01/2025
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2074349/س ت تاريخ 5/6/2024 بإسم «دار بلدي».
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة غريتا يوسف ابي نجم، والـمسجل تحت رقم 641 تاريخ 9/7/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة غريتا يوسف ابي نجم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار بلدي» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/1/2025 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري