All legislation

قرار Decision No. 12 23/01/2025

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار بلدي»

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
23/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 23/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2074349/س ت تاريخ 5/6/2024 بإسم «دار بلدي».

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة غريتا يوسف ابي نجم، والـمسجل تحت رقم 641 تاريخ 9/7/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة غريتا يوسف ابي نجم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار بلدي» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/1/2025 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري