إن وزيري الطاقة والبيئة،
بناء على القانون رقم 444/2002 (قانون حماية البيئة) لا سيما الـمادة 21 منه،
بناء على القانون رقم 132/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لا سيما الـمواد 9 و10 و23 و61 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8633/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي) لا سيما الـمادة 10 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لا سيما الـمادة 9 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا للقانون 132/2010) لا سيما الـمواد 91، 92، 94، 141، 152 و163 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 42/2017 (تقسيم الـمياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)،
بناء على كتاب وزير البيئة الى وزير الطاقة والـمياه (الـموافقة على مشروع القرار الـمشترك) الـمسجل لدى هـيـئـة إدارة قـطـاع البترول بالرقم 245/هـ.و تاريخ 23/7/2024 .
بناء على توصـيــة هـيـئـة إدارة قطاع البترول رقــم 6/2024 الصادرة بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 245/هـ تـاريــخ 29/4/2024، وعـلـى توصية رقم 10/2024 الصادرة بموجب كتابها رقم 616/هـ تاريخ 22/8/2024 .
بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 148/20232024 تاريخ 16/5/2024 وعلى الرأي رقم 227/20232024 تاريخ 12/9/2024 .
بناء على القرار الـمشترك الصادر عن وزيري الطاقة والـمياه والبيئة رقم 26/ق.و تاريخ 22/06/2023 (تحديد قواعد إرشادية لدراسة تقييم الأثر البيئي لعمليات استطلاع واستكشاف النفط والغاز في الـمياه البحرية اللبنانية).
يقرران ما يلي:
المواد
تعتمد نماذج تقارير الـمراقبة البيئية لنهاية الأنشطة الـمتعلقة بدراسة تقييم الأثر البيئي لعـمـلـيـات استطلاع واستكشاف النفط والغاز في الـمياه البحرية اللبنانية الـمرفقة بالقرار الراهن، بهدف توحيد هذه التقارير وفقا لـما هو محدد في القرار الـمشترك الصادر عن وزيري الطاقة والـمياه والبيئة رقم 26/ق.و تاريخ 22/06/2023 (تحديد قواعد إرشادية لدراسة تقييم الأثر البيئي لعمليات استطلاع واسـتـكـشـاف النفط والغاز في الـمياه البحرية اللبنانية).
على أصحاب الحقوق التي تُمنح لهم حقوق بترولية في الرقع الـمحددة بموجب الـمرسوم رقم 42/2017 (تقسيم الـمياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)، أن يلتزموا بالنماذج الصادرة بموجب القرار الراهن من أجل إعداد جميع تقارير الـمراقبة البيئية لنهاية الأنشطة الـمتعلقة بدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الاستطلاع والحفر الاستكشاف في هذه الرقع.
عملا بأحكام الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) تقوم وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة QHSE لدى هيئة إدارة قطاع البترول بمراجعة الدراسات الـمتعلقة بتقييم الاثر البيئي وفقا لهذه القواعد الارشادية بالتنسيق مع الدوائر الـمعنية لدى وزارة البيئة.
ينشر هذا القرار مع نماذج تقارير الـمراقبة البيئية لنهاية الأنشطة الـمتعلقة بدراسة تقييم الأثر البيئي لعمليات استطلاع واستكشاف النفط والغاز في الـمياه البحرية اللبنانية الصادرة بموجبه على الـموقع الإلكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة البيئة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الطاقة والـمياه
د. وليد فياض
وزير البيئة
د. ناصر ياسين