All legislation

قرار Decision No. 3 08/01/2025

تعديل إسم جمعية «نادي الـميرادور الـمنية» ليصبح جمعية «نادي شباب الـمنية»

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
08/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 242 تاريخ 23/6/1988 (نادي الـميرادور الـمنية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3063/د تاريخ 24/12/2024،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها الـمتعقدة بتاريخ 11/12/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي الـميرادور الـمنية»، مركزها: الـمنية، قضاء: الـمنية الضنية، محافظة: الشمال. ليصبح: جمعية «نادي شباب الـمنية» دون تعديل في مكان الـمركز والالعاب الرياضية الـمرخصة لـمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس