المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي الـميرادور الـمنية»، مركزها: الـمنية، قضاء: الـمنية الضنية، محافظة: الشمال. ليصبح: جمعية «نادي شباب الـمنية» دون تعديل في مكان الـمركز والالعاب الرياضية الـمرخصة لـمزاولتها.
قرار Decision No. 3 08/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 242 تاريخ 23/6/1988 (نادي الـميرادور الـمنية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3063/د تاريخ 24/12/2024،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها الـمتعقدة بتاريخ 11/12/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي الـميرادور الـمنية»، مركزها: الـمنية، قضاء: الـمنية الضنية، محافظة: الشمال. ليصبح: جمعية «نادي شباب الـمنية» دون تعديل في مكان الـمركز والالعاب الرياضية الـمرخصة لـمزاولتها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس