المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي ووريورز الرياضي»، مركزها: معركة، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، بممارسة لعبة: «ملاكمة ــ كيك بوكسينغ».
قرار Decision No. 16 13/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمجوإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1767/د تاريخ 13/6/2023،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 13/1/2025،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11017 تاريخ 11/12/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي ووريورز الرياضي»، مركزها: معركة، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، بممارسة لعبة: «ملاكمة ــ كيك بوكسينغ».
تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: حمزة جمال سلـمان، لارا محمد جفال، جمال نعيم سلـمان، هلا علي الحاج سليمان، حيدر جمال سلـمان، حسين جمال سلـمان، أحمد جمال سلـمان.
تتولى الهيئة التأسيسية مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي إتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس