المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية هيروز ـ Heroes»، مركزها: عبيه، القضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: كرة السلة.
قرار Decision No. 19 13/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 1144/د تاريخ 5/4/2023،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8944 تاريخ 11/12/2024،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/1/2025،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية هيروز ـ Heroes»، مركزها: عبيه، القضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: كرة السلة.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة: داليا غالب ريدان ــ جومانا ذوقان أبو عماد ــ شكيب ربيع الريشاني ــ كمال حسام وهبه ــ غالب نايف ريدان ــ أدهم غالب ريدان ــ معن غالب ريدان ــ وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة يعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس