All legislation

قرار Decision No. 1 08/01/2025

إضافة الألعاب «الـملاكمة، الكيوكوشنكاي، الجوجيتسو، الكيك بوكسينغ، الفنون القتالية الـمختلطة MMA» الى ترخيص جمعية «تيم شوغن» ـ فرن الشباك

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 75/1/2023 تاريخ 7/3/2023 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2661/د تاريخ 5/11/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 4/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف الألعاب التالية: "الـملاكمة، الكيوكوشنكاي، الجوجيتسو، الكيك بوكسينغ، الفنون القتالية الـمختلطة MMA »، الى ترخيص جمعية «شوغن»، مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها: «الـمواي تاي ـ تاي بوكسينغ، الـمصارعة الـملاكمة، الكيوكوشنكاي، الجوجيتسو، الكيك بوكسينغ، الفنون القتالية الـمختلطة MMA

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى إتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس