All legislation

قرار Decision No. 20 13/01/2025

تعديل اسم وتغيير مقر جمعية «نادي الحصن الرياضي نحلة» ـ بعلبك ـ» ليصبح «نادي مايسترو الرياضي» ـ بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 189/1/2012 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3058/د تاريخ 23/12/2024،

بناء على موافقة الجمعية العمومية للجمعية في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 8/12/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الحصن الرياضي نحلة»، مركزها: نحلة، محافظة: بعلبك الهرمل، ليصبح «نادي مايسترو الرياضي» ــ مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

الالعاب الـمرخصة بها: «الـميني فوتبول»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس