المادة 1
تلغى لعبة «الرقص الرياضي» من ترخيص جمعية «نادي الإرشاد الرياضي»، مركزها: راس بعلبك ــ قضاء: بعلبك ــ محافظة البقاع، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص.
قرار Decision No. 21 13/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 67/1/2023 تاريخ 7/3/2023 (ترخيص نادي الإرشاد الرياضي ــ راس بعلبك)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي الـمسـجلين بالرقمين: 478/د تاريخ 4/3/2024، و34/د تاريخ 7/1/2025،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تلغى لعبة «الرقص الرياضي» من ترخيص جمعية «نادي الإرشاد الرياضي»، مركزها: راس بعلبك ــ قضاء: بعلبك ــ محافظة البقاع، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس