All legislation

قرار Decision No. 21 13/01/2025

إلغاء لعبة الـ «الرقص الرياضي» من ترخيص «نادي الإرشاد الرياضي» ـ راس بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 477-478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 67/1/2023 تاريخ 7/3/2023 (ترخيص نادي الإرشاد الرياضي ــ راس بعلبك)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي الـمسـجلين بالرقمين: 478/د تاريخ 4/3/2024، و34/د تاريخ 7/1/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الرقص الرياضي» من ترخيص جمعية «نادي الإرشاد الرياضي»، مركزها: راس بعلبك ــ قضاء: بعلبك ــ محافظة البقاع، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس