إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 3126/د تاريخ 11/9/2020
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تشكل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للجولف» من السادة:
1 ــ كريم بك سليم بك سلام رئيسا
2 ــ حسين شوقي حرب نائبا أول للرئيس
3 ــ أنطوان سامي ابو سرحال نائبا ثاني للرئيس
4 ــ نزار محمد الزينة أمينا للسر
5 ــ روبـير مارسيل برنسى أمينا للصندوق
6 ــ منذر بسام جوجو عضوا
7 ــ عبد الرحمن محمد الحوت عضوا
8 ــ ريما إبراهيم عرب عضوا
9 ــ شيخ موس سعيد الزين عضوا
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون لعبة «الجولف» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي حكما لدى تأسيس إتحاد رياضي للعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كّلاس