المادة 1
تضاف لعبة «البادل تنس» الى ترخيص جمعية «نادي بعاصير الرياضي»، مركزها: بعاصير، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 25 13/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 279/1/2024 تاريخ 24/12/2024 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 674/أ د تاريخ 2/8/1970 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2666/د تاريخ 7/11/2024،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/1/2025،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «البادل تنس» الى ترخيص جمعية «نادي بعاصير الرياضي»، مركزها: بعاصير، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: الكرة الطائرة، البادل تنس.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس