المادة 1
يرخص لـ «جامعة القديس جاورجيوس في بيروت» مركزها: الرميل، محافظة: بيروت، بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية الجامعية التالية: "كرة الطاولة، الشطرنج، الفنون القتالية الـمختلطة".
قرار Decision No. 5 08/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الـمرسوم رقم 3143 تاريخ 28/5/2018 (إنشاء الجامعة)
بناء على الطلب الـمقدم من "جامعة القديس جاورجيوس في بيروت" رقم 3464/د تاريخ 19/9/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة تاريخ 2/1/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص لـ «جامعة القديس جاورجيوس في بيروت» مركزها: الرميل، محافظة: بيروت، بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية الجامعية التالية: "كرة الطاولة، الشطرنج، الفنون القتالية الـمختلطة".
تتألف الهيئة الـمشرفة على الأنشطة الرياضية من السادة: رولا جان كيروز ــ د. الياس أنطون شلهوب ــ جورج بشور ديك،
وتتولى صلاحيات الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمهام وفقا للنظام العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى الإتحاد اللبناني الرياضي العام للجامعات خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس