All legislation

قرار Decision No. 15 13/01/2025

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الشعلة الرياضي» ـ الزرارية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 2544/د تاريخ 14/9/2023

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15724 تاريخ 26/6/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/1/2025

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الشعلة الرياضي»، مركزها: الزرارية، القضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لـمزاولة لعبة: ميني فوتبول.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة: مروى أحمد الـمرعي ــ زينب محمد حيدر ــ محمود محمد حيدر ــ محمد حسين حيدر ــ حسين قاسم حيدر ــ علي محمد حيدر ــ حسين محمد حيدر ــ وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس