All legislation

قرار Decision No. 17 13/01/2025

تغيير إسم جمعية «نادي الـمجد الرياضي» ـ ميس الجبل لتصبح جمعية «أم. أم. أي. غلوبال بلس»

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/12/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 336/1/2015 تاريخ 17/12/2015 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3002/د تاريخ 18/12/2024

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024

وبعد اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم جمعية «نادي الـمجد الرياضي»، مركزها: ميس الجبل، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية، ليصبح "أم. أم. أي غلوبال بلس".

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس