المادة 1
ينقل مركز جمعية «نادي NSA» من بلدة: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: حالات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 18 13/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 171/1/2016 تاريخ 20/7/2016 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1978/د تاريخ 1/8/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/1/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
ينقل مركز جمعية «نادي NSA» من بلدة: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: حالات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
تضاف الى ترخيص الجمعية لعبة "ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة)"
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة سلة، ميني فوتبول»
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس