All legislation

قرار Decision No. 33 16/01/2025

إضافة الألعاب «ميني فوتبول )كرة قدم مصغرة)، بادل تنس، الريشة الطائرة، جودو، تايكواندو، دراجات هوائية، سكيت بورد (السكيت)، ركوب الأمواج (الركمجة)، الخماسي الحديث» الى ترخيص جمعية «نادي عمشيت الرياضي الثقافي الإجتماعي»

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 1098 تاريخ 7/10/1956 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2554/د تاريخ 10/10/2024،

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 14/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف الى ترخيص جمعية «نادي عمشيت الرياضي الثقافي الإجتماعي» مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة جبل لبنان، الألعاب التالية: «ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة) بادل تنس، الريشة الطائرة، جودو، تايكواندو، دراجات هوائية، سكيت بورد (السكيت)، ركوب الأمواج (الركمجة)، الخماسي الحديث».

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:

«كرة الطاولة، كرة الطائرة، كرة السلة، ميني فوتبول )كرة قدم مصغرة)، بادل تنس، الريشة الطائرة، جودو، تايكواندو، دراجات هوائية، سكيت بورد (السكيت)، ركوب الأمواج (الركمجة)، الخماسي الحديث».

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى إتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس