المادة 1
تحدد الجامعات الـمرخصة بممارسة الأنشطة الرياضية الجامعية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في ممارسة الأنشطة الرياضية الجامعية والـمنضمة الى «الإتحاد اللبنانية الرياضي للجامعات»، كما يلي:
1 ــ الجامعة الأميركية في بيروت AUB
2 ــ الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST
3 ــ جامعة بيروت العربية BAU
4 ــ الجامعة اللبنانية الأميركية LAU
5 ــ جامعة القديس يوسف USJ
6 ــ الجامعة اللبنانية الدولية LIU
7 ــ الجامعة اللبنانية
8 ــ جامعة هايكازيان
9 ــ جامعة الحكمة
10 ــ الجامعة العربية الـمفتوحة AOU
11 ــ جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL
12 ــ الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS
13 ــ جامعة سيدة اللويزة NDU
14 ــ الجامعة الأنطونية
15 ــ جامعة روح القدس الكسليك USEK
16 ــ الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT
17 ــ الجامعة اللبنانية الألـمانية LGU
18 ــ الجامعة الإسلامية في لبنان
19 ــ جامعة رفيق الحريري
20 ــ جامعة الـمعارف
21 ــ الجامعة اللبنانية الكندية
22 ــ كلية الـمتن الجامعية للتكنولوجيا
23 ــ جامعة البلـمند
24 ــ جامعة العزم والعلوم والفنون
25 ــ جامعة الـمدينة
26 ــ جامعة فينيسيا