All legislation

تعميم Circular No. 1 13/01/2025

تعميم الى كافة الاتحادات الرياضية

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

الى كافة الاتحادات الرياضية

سندا لأحكام الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم 4481/د فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية: تلغى اللعبة من ترخيص الجمعية الرياضية اذا لـم تمارس نشاطاتها طيلة موسمين متتاليين بقرار من الوزير بناء على اقتراح الـمدير العام وذلك بناء لـمراسلة من الاتحاد الـمختص.

سندا لأحكام الـمادة الرابعة والعشرون من الـمرسوم 4481/د التي تنص في الفقرة الرابعة «لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد... إلا إذا كانت قد شاركت في الـمسابقات السنوية الالزامية.... وذلك خلال الـموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب».

وسندا لأحكام الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم 4481/د تلغى اللعبة من ترخيص الجمعية الرياضية إذا لـم تمارس نشاطاتها طيلة موسمين متتالين.

وبناء عليه،

تصدر الوزارة قرارا سنويا يتعلق بتحديد الأندية الـمستوفاة للشروط يضم الأندية الـمشاركة خلال آخر موسم رياضي، إضافة الى الأندية غير الـمشاركة في آخر موسم رياضي، لكنها مشاركة خلال الـموسم السابق، وبالتالي لا يحق لهذه الأخيرة الـمشاركة في العملية الانتخابية وتتعرض رخصتها في اللعبة للإلغاء في حال عدم عودتها للـمشاركة في الـموسم التالي. كما تقوم الوزارة بتوجيه إنذارات لهذه الأندية تدعوها فيه للـمشاركة تحت طائلة إلغاء اللعبة من ترخيصها.

كما تصدر الوزارة قرارات بإلغاء الألعاب من تراخيص الأندية التي لـم تشارك لـموسمين متتاليين.

لذا،

تطلب الوزارة من كافة الاتحادات التي استلـمت كُتب الانـذارات العائـدة لألعابها بإبلاغها للأندية التابعة لها كما ستقوم الوزارة بنشرها في الجريدة الرسمية.