All legislation

قرار Decision No. 13689 16/01/2025

لائحة الـمؤسسات الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
13689
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 491-492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13689 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الفقرة الثانية من الـمادة 181 منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنشر كما يلي لائحة الـمؤسسات الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ الـمؤسسة الـمالية العربية ش.م.ل.

5 ــ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 ــ س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.

7 ــ مؤسسة الاستثمارات الـمالية ش.م.ل.

9 ــ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 ــ فيدوس ش.م.ل.

12 ــ شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 ــ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل.

14 ــ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 ــ شركة أريبا ش.م.ل.

23 ــ مونتي فايننس ش.م.ل.

24 ــ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 ــ شركة الاعتماد الـمالي ش.م.ل.

27 ــ شركة كفالات ش.م.ل. ــ كفالة قروض الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة

28 ــ كابيتال فينانس كومباني ش.م.ل.

29 ــ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ــ سوليفاك ش.م.ل.

32 ــ كراديت تراست ش.م.ل

34 ــ مينا كابيتال ش.م.ل.

36 ــ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

39 ــ أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 ــ الاعتماد الـمالي إنفست ش.م.ل.

41 ــ الشركة الدولية للتمويل ــ لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)

43 ــ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

48 ــ شركة كريديليز ش.م.ل.

49 ــ فيتاس ش.م.ل.

51 ــ ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

58 ــ مور كابيتال ش.م.ل.

61 ــ سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 ــ اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 ــ شركة إمكان الـمالية ش.م.ل.

67 ــ الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 ــ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

70 ــ أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

72 ــ سي سي انفستمنت ش.م.ل.

74 ــ شركة الأرز ش.م.ل.

2 ــ

3 ــ

4 ــ

8 ــ

11 ــ

15 ــ

16 ــ

18 ــ

19 ــ FNB Capital ش.م.ل.

20 ــ

21 ــ

22 ــ

25 ــ

30 ــ

31 ــ

33 ــ

35 ــ

37 ــ

38 ــ

42 ــ

44 ــ

45 ــ

46 ــ

47 ــ

50 ــ

52 ــ

53 ــ

54 ــ

55 ــ

56 ــ

57 ــ

59 ــ

60 ــ

63 ــ

64 ــ

66 ــ

69 ــ

71 ــ

73 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري