المادة 1
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
مرسوم Decree No. 51 08/02/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سـيـمـا البـنـد /5/ مـن الـمـادة /53/ مـنـه، والفقرة (د) من البند /1/ من الـمادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون