All legislation

مرسوم Decree No. 51 08/02/2025

إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة

Type
مرسوم · Decree
Number
51
Date
08/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 51 تاريخ 08/02/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سـيـمـا البـنـد /5/ مـن الـمـادة /53/ مـنـه، والفقرة (د) من البند /1/ من الـمادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون