All legislation

مرسوم Decree No. 52 08/02/2025

تسمية السيد نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
52
Date
08/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 52 تاريخ 08/02/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من الـمادة 53 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 51 تاريخ 8/2/2025 الـمتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون