All legislation

علم وخبر Notice of association No. 209 03/02/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحسّان الإجتماعية النهضوية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
209
Date
03/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 660-661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 209 تاريخ 03/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الحسّان الإجتماعية النهضوية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8523 تاريخ 2/7/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الحسّان الإجتماعية النهضوية»

مركزها: طرابلس ــ جبل محسن ــ شارع غانم الخطيب ــ منطقة زيتون طرابلس العقارية ــ العقار رقم 4592 ــ القسم رقم 18 ــ ملك علي محمد عيسى ونسرين علي غصه ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ نشر الثقافة والوعي الإجتماعي والوطني.

2 ــ تأسيس مؤسسات أكاديمية ومدارس وجامعات.

3 ــ تقديم الـمعونة الطبية والصحية.

4 ــ مساعدة ذوي الدخل الـمحدود وذوي الحاجات الخاصة.

5 ــ إنشاء مكتبة عامة ودار للنشر.

6 ــ تنظيم ندوات ومؤتمرات وجوائز ثقافية من بينها جائزة حسان النغم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي محمد عيسى

د. أمل آصف ناصر

ياسمين علي فياض

محمد آصف ناصر

د. مها جميل خيربك

روان عبد الرحيم عبد الكريم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد آصف ناصر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي