All legislation

علم وخبر Notice of association No. 212 04/02/2025

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة إعادة تأهيل البيئة والانسان (هيرو)» {Human and Environmental Rehab Organization (HERO} مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
212
Date
04/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 661-663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 212 تاريخ 04/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«منظمة إعادة تأهيل البيئة والانسان (هيرو(»

{Human and Environmental Rehab Organization (HERO)}

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13579 تاريخ 14/11/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«منظمة إعادة تأهيل البيئة والانسان (هيرو(»

مركزها: عاليه ــ منطقة عاليه العقارية ــ العقار رقم 416 ــ القسم رقم 42 ــ عاليه سنتر ــ بلوك B.

غايتها: الاهداف الاساسية لـمنظمة إعادة تأهيل البيئة والانسان (هيرو):

1 ــ التخطيط الـمتكامل لتحقيق اهداف التنمية الـمستدامة والتقدم في الاقتصاد الكلي وتكييف الاهداف مع السياق الوطني وجمع الادلة والبيانات الـمحلية الشاملة واستخدامها كأداة للتغيير وتعزيز الشراكات للتنفيذ على الـمستوى الوطني.

2 ــ تعزيز استراتيجيات التمويل الاستثمارات الـمستدامة على الـمستوى الوطني، والاستفادة من الامكانات التي تتيحها النهج الـمبتكرة للتمويل والتكنولوجيات الجديدة والتحول الرقمي.

3 ــ التعاون الانمائي والحوكمة الاقتصادية وتعزيز تنمية القطاع الخاص ودفعه الى الـمشاركة في الاستثمارات والخدمات العامة، والاشراك الفعال لجميع الجهات الـمعنية من القطاعين الخاص والعام والـمجتمع الـمدني والأوساط الاكاديمية، والتعاون العابر للحدود لتحقيق أهداف التنمية الـمستدامة.

4 ــ زيادة الوعي حول مسؤولية كل انسان في الحفاظ على الارض ومواردها الطبيعية، وتنمية محيطه الحيوي وحماية مكوناته الحياتية.

5 ــ اطلاق البرامج والـمشاريع التنموية البيئية والزراعية، وحشد الامكانيات لتنفيذها لاسيما في الـمناطق الفقيرة والـمهمشة اقتصاديا لتعزيز صمود الافراد والعائلات والـمجتمعات في اراضيهم واستغلالها، والـمساهمة في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية والدولية، وخلق فرص عمل.

6 ــ ادخال البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية وسلوكيات الـمجتمع.

7 ــ حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام الـمستدام للنظم البيئية الارضية، وادارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

8 ــ حماية الـموارد الطبيعية والـمحافظة عليها ومنع تلوثها والحد من تدهور الأراضي الزراعية والغابات

9 ــ مكافحة التغير الـمناخي والتكيف مع نتائجه والتخفيف من آثاره.

10 ــ إطلاق ودعم الـمشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والزراعة الـمستدامة.

11 ــ مكافحة تلوث التربة والـمياه والهواء والحد منه.

12 ــ حماية مصادر الـمياه وترشيد إستخدامها.

13 ــ الحد من التلوث الناتج عن النشاط الزراعي والصناعي والصرف الصحي والنفايات.

14 ــ إطلاق الـمشاريع الهادفة الى خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والإرتقاء بنوعية الحياة.

15 ــ حماية التنوع البيولوجي والـمحافظة على الـموانئ البحرية الـمختلفة عبر مشاركة الـمجتمع الـمدني الساحلي الـمعلومات العلـمية بشكل مبسط لجعله شريكا في الـمحافظة على البيئة البحرية.

16 ــ التشجيع على إستخدام أساليب الصيد الـمستدام من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وتطويرها.

17 ــ التشجيع على تطبيق الإقتصاد الأزرق مما يسمح بتطوير كافة الـمجالات البحرية بشكل مترابط ومستدام، والعمل على تطوير صمود الـمجتمع الساحلي في وجه عوامل التغير الـمناخي والتمدن العشوائي والتلوث على أنواعه.

18 ــ تعزيز الإنتماء الى الأرض والوطن من خلال الـمشاريع الزراعية والبيئية والإقتصادية الـمستدامة.

19 ــ إبراز مؤهلات الشباب الـمبدع في مجال البيئة.

20 ــ تشجيع الـمساواة بين الجنسين لتحمل الـمسؤوليات الـمجتمعية والـمشاركة في الحياة العامة والتصدي للسلوكيات البيئية الخاطئة عبر نشر الوعي البيئي بين جميع مكونات الـمجتمع.

21 ــ العناية بشؤون التراث الوطني وإبراز معالـم تراث لبنان الثقافي والإنساني لأهمية التراث في تكوين هوية الوطن والذي يشكل ثروة لبنان الحقيقية.

22 ــ الـمحافظة على التراث بجميع وجوهه التاريخية والأثرية والثقافية والفنية والـمعمارية والطبيعية والبيئية والتراث العمراني والآثاري واللامادي، وإطلاق وتنفيذ الـمشاريع والبرامج والأبحاث مع الجهات الرسمية والخاصة والـمؤسسات والـمنظمات الدولية لإعادة تأهيل معالـم لبنان الأثرية والـمعمارية والفنية بغية الـمحافظة عليها وصيانتها والتعريف بهذا التراث لدى الـمواطنين والـمجتمع الدولي.

23 ــ تعزيز الوعي البيئي والتراثي من خلال تصميم وتنفيذ حملات توعوية بصرية مبتكرة تشمل الوسائط الرقمية والـمطبوعة، بهدف إيصال الرسائل البيئية بشكل إبداعي وجذاب، يشمل ذلك تطوير هويات بصرية للـمشاريع البيئية والزراعية والتراثية، تصميم مواد تعليمية وتوعوية، وتنظيم معارض وفنون بصرية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الأرض، الـموارد الطبيعية، والتراث الثقافي للبنان.

24 ــ تقديم الدعم وبذل الجهول ووضع البرامج لتأمين الرعاية النفسية والجسدية والإجتماعية للأطفال الـمتضررين من الحرب، وإعادة دمج الأطفال في الـمجتمع.

25 ــ النشاطات التي تهدف الى تعزيز السلام والعدالة لبناء مجتمعات سليمة.

26 ــ التعاون والتشارك وتبادل الخبرات مع مختلف الجامعات والجمعيات والـمؤسسات والهيئات الإقتصادية والجهات الرسمية والخاصة والـمنظمات الوطنية والدولية داخل وخارج لبنان والتي تسعى الى تحقيق ذات الأهداف، وتنفيذ مشاريع مشتركة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. جويل جورج جاندري

نجلاء مهاب زيدان

د. نادين الياس ناصيف

د. ساره ماجد ابي الـمنى

ميرا حسن العجمي

جهاد توفيق عبد الخالق

د. حسان يوسف مخلوف

نظام نواف حاطوم

د. لـميس شلق شلق

جورج جوزف غسطين الخويري

اسامه فواد الدمشقي

ابتسام نواف حاطوم

باسم رياض الـمصري

حسام انيس فرج

سعد عزيز الياس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظام نواف حاطوم.

{Human and Environmental Rehab Organization (HERO)}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي