All legislation

مرسوم Decree No. 49 05/02/2025

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
49
Date
05/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 557-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 49 تاريخ 05/02/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13912 تاريخ 12/9/2024 الـمتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة،

بناء على الـمرسوم رقم 11519 تاريخ 13/6/2023 (تـجـديـد وإعـطـاء عـقـود الوكالة للـمحامين معاوني رئـيـس هـيـئـة القـضـايـا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جددت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل