المادة 1
جددت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 49 05/02/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13912 تاريخ 12/9/2024 الـمتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة،
بناء على الـمرسوم رقم 11519 تاريخ 13/6/2023 (تـجـديـد وإعـطـاء عـقـود الوكالة للـمحامين معاوني رئـيـس هـيـئـة القـضـايـا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
جددت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة على الشكل التالي:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل