All legislation

مرسوم Decree No. 48 05/02/2025

تعديل الـمرسوم رقم 14221 تاريخ 7/11/2024 (إعطاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
48
Date
05/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 560-561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 48 تاريخ 05/02/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14221 تاريخ 7/11/2024 (إعطاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14221 تاريخ 7/11/2024 التالي:

"يعطى إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع ــ قضاء عكار (الذي يضم أربعة عشر بلدية وهي: مار توما ــ وادي الجاموس ــ ببنين ــ الحميرة ــ مجدلا ــ جديدة القيطع ــ القرقف ــ الـمحمرة ــ قبة شمرا ــ برقايل ــ عيون الغزلان ــ بقرزلا ــ سيسوق ــ برج العرب) سلفة خزينة بقيمة /37.113.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليارا ومئة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير)."

بدلاً من:

تـعـطـى البـلـديـات التابـعـة لاتحاد بلديات وسط ساحل القيطع ــ قـضـاء عـكـار سـلـفـة خـزيـنـة بـقـيـمـة /37.113.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليارا ومئة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية(.»

كما عدلت الفقرة الـمتعلقة بكيفية تسديد السلفة لتصبح:

"تسدد هذه السلفة من مستحقات البلديات لدى الصندوق البلدي الـمستقل".

"بدلا من:

"تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع والبلديات التابعة له لدى الصندوق البلدي الـمستقل على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أو لأي من البلديات التابعة له قبل تسديد كامل السلفة الـمعطاة لهم".

والباقي دون تعديل

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل