All legislation

علم وخبر Notice of association No. 213 04/02/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أي أم أس» مركزها: غرزوز ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
213
Date
04/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 213 تاريخ 04/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أي أم أس» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4100 تاريخ 3/4/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أي أم أس»

مركزها: غرزوز ــ العقار رقم 104 ــ ملك الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة ــ قضاء جبيل.

غايتها: ـ الإهتمام بالشؤون التعليمية والاجتماعية والصحية والانسانية والثقافية.

ــ تقوية الفتيات والنساء من خلال تعزيز ثقافة العمل.

ــ تمكين الفتيات والنساء وتوجيههن نحو التوظيف الـمستدام وريادة الاعمال.

ــ تعزيز خلق فرص العمل وفرص التوظيف في الـمناطق الريفية في لبنان لتمكين العائلات من البقاء في قراهم.

ــ القيام بندوات ومحاضرات للنساء الشابات والبالغات في قطاع ريادة الاعمال والخدمات السياحية والـمهارات الشخصية والتوجيه الـمهني.

ــ تعزيز القطاع الخاص من خلال الاستشارات والتدريب بهدف تحسين جودة خدماته.

ــ رفع الـمستوى التنموي ذات اثر اجتماعي واقتصادي ايجابي في الـمدن والقرى في جميع انحاء لبنان.

ــ القيام بدورات في الـمجال الـمهني للقطاعين العام والخاص وللـمجتمع.

يتم تنفيذ كل ما تقدم وفقا للقيم التالية:

ــ تقدير الهوية الثقافية لكل فرد.

ــ تعزيز النزاهة الشخصية والـمهنية.

ــ الإهتمام بالشؤون الإجتماعية لخدمة الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. انطوانات جميل فاعور

د. جورج اميل نوفل

ربيكا طانيوس رزق الله

د. زينا نبيل طعمه

نديم طنوس عيسى

كارلا سمير سمير ابي صالح

خوليانا الـمعروفة جوليانا الخوري صفير مسعود نجم

ايزابيل وفيق الكلاب

جو سركيس صقر

ريما غسان الخوري

سرانا وديع ابي شبل

ندين انيس الترك

كارولين شربل ضاهر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ايزابيل وفيق الكلاب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي